الفصل 227
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة بناء على إقتراح من مجلس المراقبة عزل عضو هيئة الإدارة الجماعية. وإذا اتخذ قرار عزله دون سبب شرعي فإنه يمكن أن يؤدي إلى المطالبة بغرم الضرر. وإذا أبرم عضو هيئة الإدارة الجماعية شغل مع الشركة فإن عزله من الهيئة لا يترتب عنه فسخ العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون