الفصل 72
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتخذ القرارات طبق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. على أن إنعقاد الجلسة العامة للشركاء يعتبر
قانونيا إذا صدر الطلب عن مقارض بالعمل أو عن ربع المقارضين بالمال من حيث العدد ومن حيث المساهمات
المالية في رأس مال الشركة.
قانونيا إذا صدر الطلب عن مقارض بالعمل أو عن ربع المقارضين بالمال من حيث العدد ومن حيث المساهمات
المالية في رأس مال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون