Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019)
بقطع النظر عن كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي، يمكن لشريك أو عدة شركاء:
- دعوة الجلسة العامة للانعقاد إذا كانوا يملكون على الأقل نصف رأس المال، أو كانوا يملكون على الأقل عشر
رأس المال إذا كان عدد الشركاء لا يتجاوز العشرة،
- مطالبة الوكيل دعوة الجلسة العامة للانعقاد مرة في السنة إذا كانوا يملكون ربع رأس مال الشركة على الأقل،
- اللجوء إلى لطلب إلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد أو طلب متصرف قضائي
لدعوة الجلسة العامة للانعقاد وضبط جدول أعمالها وذلك لأسباب مشروعة. وتتبع في كل الحالات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة وتكون الشركة ملزمة
بتغطية مصاريف الجلسة العامة. ولكل شريك الإلتجاء إلى القضاء لطلب الحكم ببطلان جلسة عامة تمت دعوتها للانعقاد خلافا للصيغ القانونية إلا
إذا كان جميع الشركاء أو من يمثلهم حاضرين بها. وتتعهد المحكمة بدعوى البطلان و تنظر فيها وفق إجراءات
القضاء الاستعجالي. نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟