الفصل 139
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون عشر رأس مال الشركة على الأقل إما فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي
الإستعجالي خبير أو مجموعة خبراء يعهد لهم بتقديم حول عملية أو عدة عمليات تصرف. ويتولى الخبير نسخة من الإختبار إلى وإلى الوكيل، وعند الإقتضاء إلى مراقب الحسابات. ويرفق بتقرير مراقب الحسابات ويتم تبليغه إلى الشركاء قبل إنعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بالشروط
المنصوص عليها بالفصل 130 من هذه المجلة
الإستعجالي خبير أو مجموعة خبراء يعهد لهم بتقديم حول عملية أو عدة عمليات تصرف. ويتولى الخبير نسخة من الإختبار إلى وإلى الوكيل، وعند الإقتضاء إلى مراقب الحسابات. ويرفق بتقرير مراقب الحسابات ويتم تبليغه إلى الشركاء قبل إنعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بالشروط
المنصوص عليها بالفصل 130 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون