الفصل 47
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يوزع ما تبقى من محصول التصفية على الشركاء بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة. وعلى المصفي بعد إنتهاء أعمال التصفية وتقديم حساباته أن يودع بكتابة المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر
الإجتماعي للشركة المنحلة، أو في محل مؤتـمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة
بالشركة، إذا لم يعين له أغلب الشركاء من تسلم له تلك الوثائق، ويلزم حفظها مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيداعها.
الإجتماعي للشركة المنحلة، أو في محل مؤتـمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة
بالشركة، إذا لم يعين له أغلب الشركاء من تسلم له تلك الوثائق، ويلزم حفظها مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيداعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون