الفصل 37
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يدعو المصفي الجلسة العامة للشركاء حتى تتأكد من ختم أعمال التصفية وللمصادقة على الحساب النهائي وإعطائه
إبراء التصرف.
إبراء التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون