Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عند الترفيع فى رأس المال نقدا، ينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع كسائر المساهمين
العاديين بحق الأفضلية في الإكتتاب. وينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع بالأسهم الجديدة المجانية التي تصدر أثناء الترفيع
في رأس مال الشركة بواسطة إدماج الإحتياطي أو المرابيح أو منح الإصدار. إلا أنه يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد أخذ رأي الجلسة العامة الخاصة، أن تقرر تمتيع مالكي الأسهم ذات
الأولوية في دون حق الإقتراع بحق الأفضلية في الإكتتاب أو الحصول على أسهم ذات الأولوية في
دون حق الإقتراع التي يقع إصدارها بنفس النسبة التي وقع الترفيع على أساسها في رأس المال. وتطبق على الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع كل زيادة في القيمة الإسمية للأسهم الموجودة أثناء
الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الإحتياطي أو المرابيح وفي هذه الحالة يحتسب الأولي بداية من تاريخ
إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالإعتماد على القيمة الإسمية للأسهم الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟