الفصل 222
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار، أو المدير العام أو رئيس الجلسة الذي لا
يحرر محضر الجلسة أو لا يمسك دفترا خاصا يبقى بمقر الشركة يتضمن مداولات مجلس إدارتها. كما يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يضعوا الوثائق
والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة على ذمة الشركاء في الآجال والظروف المنصوص عليها بأحكام هذه
المجلة.
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار، أو المدير العام أو رئيس الجلسة الذي لا
يحرر محضر الجلسة أو لا يمسك دفترا خاصا يبقى بمقر الشركة يتضمن مداولات مجلس إدارتها. كما يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يضعوا الوثائق
والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة على ذمة الشركاء في الآجال والظروف المنصوص عليها بأحكام هذه
المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون