الفصل 229
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع هيئة الإدارة الجماعية بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة. فهي تتداول وتتخذ قراراتها
حسب الشروط الواردة بالعقد التأسيسي. وتباشر هيئة الإدارة الجماعية سلطاتها في حدود الشركة ما عدا السلطات التي منحها القانون صراحة
لمجلس المراقبة أو للجلسات العامة. وفي علاقاتها مع الغير تكون الشركة ملزمة بأعمال هيئة الإدارة الجماعية التي لا تدخل في الشركة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس المراقبة التي تحد من هذه السلطات لا يمكن
معارضة الغير بها إلا إذا ثبت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز الشركة. ولا يعارض الغير بالتحديدات التي تنص عليها العقود التأسيسية لسلطات هيئة الإدارة الجماعية.
حسب الشروط الواردة بالعقد التأسيسي. وتباشر هيئة الإدارة الجماعية سلطاتها في حدود الشركة ما عدا السلطات التي منحها القانون صراحة
لمجلس المراقبة أو للجلسات العامة. وفي علاقاتها مع الغير تكون الشركة ملزمة بأعمال هيئة الإدارة الجماعية التي لا تدخل في الشركة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس المراقبة التي تحد من هذه السلطات لا يمكن
معارضة الغير بها إلا إذا ثبت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز الشركة. ولا يعارض الغير بالتحديدات التي تنص عليها العقود التأسيسية لسلطات هيئة الإدارة الجماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون