Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا تعتمد نتائج المداولة إلا إذا تم الإقتراع عليها من قبل شريك أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال
الشركة. وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها أعلاه أثناء إنعقاد الجلسة الأولى فإنه تتم دعوة الشركاء من جديد دون أن
يقل الأجل بين إنعقاد الجلسة الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ
إنعقاد الجلسة الثانية. وفي الجلسة العامة الثانية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين أو من يمثلهم،
أيا كان عدد المقترعين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟