الفصل 130
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعتمد نتائج المداولة إلا إذا تم الإقتراع عليها من قبل شريك أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال
الشركة. وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها أعلاه أثناء إنعقاد الجلسة الأولى فإنه تتم دعوة الشركاء من جديد دون أن
يقل الأجل بين إنعقاد الجلسة الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ
إنعقاد الجلسة الثانية. وفي الجلسة العامة الثانية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين أو من يمثلهم،
أيا كان عدد المقترعين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
الشركة. وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها أعلاه أثناء إنعقاد الجلسة الأولى فإنه تتم دعوة الشركاء من جديد دون أن
يقل الأجل بين إنعقاد الجلسة الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ
إنعقاد الجلسة الثانية. وفي الجلسة العامة الثانية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين أو من يمثلهم،
أيا كان عدد المقترعين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون