Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب إثبات الإكتتاب بواسطة بطاقة إكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكلاؤهم وتتضمن:
1 -اسم المكتتب ولقبه ومقره. 2 -إسم الشركة وشكلها. 3 -المقر الاجتماعي. 4 -الإشارة المختصرة لموضوع الشركة. 5 -المرجع بالعدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي تم فيه إشهار النشرة المنصوص عليها بالفصل
164 من هذه المجلة. 6 -رأس مال الشركة مع توضيح الجزء الذي يجب تحقيقه نقدا والجزء الذي يتمثل في الحصص العينية. 7 -تاريخ إيداع مشروع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تطبيقا للفصل 163 من هذه المجلة. 8 -المؤسسة البنكية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال المتأتية من الإكتتاب. (نقحت بالفصل الرابع من القانون
عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005). ويسلم المكتتبون نسخة من بطاقة الإكتتاب التي تحمل وجوبا الإشارة إلى هذا التسليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟