الفصل 256
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يكون أعضاء بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة المفلسون خلال مّدة خمس سنوات من تاريخ
الحكم بالتفليس والأشخاص الذين صدر في شأنهم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من
أجل أو ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون
ممارسة التجارة بحكم مهنهم. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
ولا يمكن أيضا أن يكون عضوا في هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة الموظف الذي هو في خدمة الإدارة،
إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
الحكم بالتفليس والأشخاص الذين صدر في شأنهم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من
أجل أو ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون
ممارسة التجارة بحكم مهنهم. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
ولا يمكن أيضا أن يكون عضوا في هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة الموظف الذي هو في خدمة الإدارة،
إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون