الفصل 31
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد المصفون فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة، أو كان الأمر يتعلق
بعمل متأكد من شأنه حفظ حقوق الشركة.
بعمل متأكد من شأنه حفظ حقوق الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون