الفصل 202
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل امتياز محدد بالفصل 200 من هذه المجلة، منح بمقتضى الإتفاقات للرئيس أو المدير العام أو المدير العام
المساعد وكذلك لعضو أو عدة أعضاء مجلس الإدارة، على حساب الشركة لا يعفيهم من المسؤولية. وبقطع النظر عن المعني بالأمر يمكن إبطال الإتفاقات المشار إليها بالفصل 200 من هذه المجلة والتي
وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة. وتسقط البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الإتفاق. وإذا وقع إخفاء ذلك الإتفاق فإن بداية إحتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الإتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على خاص يعده مراقب أو مراقبو
الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة، فإنه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند احتساب النصاب
القانوني واحتساب الأغلبية.
المساعد وكذلك لعضو أو عدة أعضاء مجلس الإدارة، على حساب الشركة لا يعفيهم من المسؤولية. وبقطع النظر عن المعني بالأمر يمكن إبطال الإتفاقات المشار إليها بالفصل 200 من هذه المجلة والتي
وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة. وتسقط البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الإتفاق. وإذا وقع إخفاء ذلك الإتفاق فإن بداية إحتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الإتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على خاص يعده مراقب أو مراقبو
الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة، فإنه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند احتساب النصاب
القانوني واحتساب الأغلبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون