الفصل 185
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل رئيس مدير عام أو مدير عام لم يطالب في الوقت المناسب
بتحرير رأس مال الشركة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 165 من هذه المجلة.
بتحرير رأس مال الشركة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 165 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون