Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
علاوة على أسباب الإنحلال المشتركة بين جميع أصناف الشركات المنصوص عليها بهذه المجلة فإن شركات
المفاوضة تخضع لأسباب الإنحلال التالية:
1 (إذا إستحال على أحد الشركاء إحالة حصصه عندما تكون الشركة تكونت لمدة غير معينة بشرط أن لا يمس
قرار إحالة الحصص بالمصالح المشروعة للشركة مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي أتخذ فيها قرار الإحالة. 2 (إذا فقد الشريك أهليته أو بتفليسه. غير أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بالإجماع إستمرار الشركة فيما بينهم بإستثناء الشريك المستقيل أو فاقد
الأهلية أو المفلس. ويجب عليهم حينئذ القيام بإجراءات الإشهار القانونية. وإذا لم يتضمن العقد التأسيسي للشركة نصا مخالفا، فإن تستمر بين الأحياء في صورة وفاة أحد
الشركاء إذا لم يترك المتوفى ورثة تؤول إليهم حقوقه. أما إذا كانت الحالة على عكس ذلك فإن الشركة تستمر مع
ورثته وتكون لهم صفة شريك مقارض بالمال وتتحول الشركة وجوبا إلى شركة مقارضة بسيطة ويجب إشهارها
طبق القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟