الفصل 263
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن مراقبي الحسابات أعضاء بمجلس إدارة الشركات أو بهيئة إدارتها الجماعية التي يراقبونها، طيلة
الخمس سنوات الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة. ويعتبر باطلا وملغى كل لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل وللفصول 258 و259 و260 من هذه
المجلة وينجر عن هذا التعيين تسليط خطية مالية ضد الشركة المخالفة تكون قيمتها ألفي دينار على الأقل وعشرين
ألف دينار على الأكثر كما تسلط نفس على الشركة في صورة عدم مراقب للحسابات من قبل جلستها
العامة.
الخمس سنوات الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة. ويعتبر باطلا وملغى كل لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل وللفصول 258 و259 و260 من هذه
المجلة وينجر عن هذا التعيين تسليط خطية مالية ضد الشركة المخالفة تكون قيمتها ألفي دينار على الأقل وعشرين
ألف دينار على الأكثر كما تسلط نفس على الشركة في صورة عدم مراقب للحسابات من قبل جلستها
العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون