Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن مراقبي الحسابات أعضاء بمجلس إدارة الشركات أو بهيئة إدارتها الجماعية التي يراقبونها، طيلة
الخمس سنوات الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة. ويعتبر باطلا وملغى كل لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل وللفصول 258 و259 و260 من هذه
المجلة وينجر عن هذا التعيين تسليط خطية مالية ضد الشركة المخالفة تكون قيمتها ألفي دينار على الأقل وعشرين
ألف دينار على الأكثر كما تسلط نفس على الشركة في صورة عدم مراقب للحسابات من قبل جلستها
العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟