الفصل 265
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لمراقبي الحسابات قبض أية أجرة أخرى زائدة عن أجرتهم القانونية أو الإستفادة من أي امتياز بواسطة
أي إتفاق. ويجب إعلام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بحسب الحالة بكل
لمراقب أو مراقبي حسابات مهما كانت طرق ذلك التعيين وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام
بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية من قبل أو هيئة
الإدارة الجماعية للشركة المعنية بالأمر ومن قبل مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين وذلك في ظرف عشرة أيام
إبتداء من تاريخ إجتماع الجلسة العامة التي قامت بالتعيين بالنسبة إلى أو هيئة الإدارة
الجماعية وإبتداء من تاريخ القبول بالنسبة إلى المراقب أو مراقبي الحسابات. ( نقحت الفقرة الثانية بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
ويجب أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما اللغة العربية كل أو تجديد
لنيابة مراقب الحسابات وذلك في ظرف شهر إبتداء من تاريخ التعيين أو التجديد.
أي إتفاق. ويجب إعلام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بحسب الحالة بكل
لمراقب أو مراقبي حسابات مهما كانت طرق ذلك التعيين وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام
بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية من قبل أو هيئة
الإدارة الجماعية للشركة المعنية بالأمر ومن قبل مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين وذلك في ظرف عشرة أيام
إبتداء من تاريخ إجتماع الجلسة العامة التي قامت بالتعيين بالنسبة إلى أو هيئة الإدارة
الجماعية وإبتداء من تاريخ القبول بالنسبة إلى المراقب أو مراقبي الحسابات. ( نقحت الفقرة الثانية بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
ويجب أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما اللغة العربية كل أو تجديد
لنيابة مراقب الحسابات وذلك في ظرف شهر إبتداء من تاريخ التعيين أو التجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون