الفصل 115
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل إتفاق يحصل بين الوكيل والشركة سواء أكان هذا الوكيل شريكا أم لا أو بين شريك والشركة وذلك مباشرة أو
بواسطة شخص متداخل أو بين شريك والشركة يجب أن يكون يرفع للجلسة العامة سواء من
الوكيل أو من مراقب الحسابات إن وجد. وتنظر الجلسة العامة في التقرير بدون مشاركة الوكيل أو الشريك المعني في التصويت ودون أخذ حصصه بعين
الإعتبار عند إحتساب النصاب أو الأغلبية. وإذا كانت الشركة لا تتألف إلا من شريك واحد فإن الإتفاق المبرم مع الشركة يجب أن يكون وثيقة ترفق
بالقوائم المالية. وتنتج الإتفاقات غير المصادق عليها آثارها غير أن الوكيل أو الشريك المتعاقد يقع تحميلهما المسؤولية فرديا أو
بالتضامن إذا لحقت الشركة من جراء ذلك أضرار. وتطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على كل إتفاق بين الشركة وشركة أخرى التي يكون فيها الشريك المسؤول
بالتضامن أو الوكيل أو عضو مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة
الجماعية في نفس الوقت وكيلا أو شريكا للشركة. كما تخضع للإجراءات المذكورة بالفقرات المتقدمة من هذا الفصل:
- إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها وكراؤها للغير ما لم يكن النشاط الرئيسي الذي تمارسه
الشركة متمثلا في القيام بالعمليات المذكورة،
- إحالة أكثر من خمسين بالمائة من القيمة المحاسبية الخام للأصول الثابتة للشركة،
- الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة متى حدد العقد التأسيسي أدناه،
- بيع العقارات إذا نص العقد التأسيسي على ذلك،
- ضمان ديون الغير إلا إذا نص العقد التأسيسي على الإعفاء من الإجراءات المذكورة في حدود مبلغ معين. (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار)
بواسطة شخص متداخل أو بين شريك والشركة يجب أن يكون يرفع للجلسة العامة سواء من
الوكيل أو من مراقب الحسابات إن وجد. وتنظر الجلسة العامة في التقرير بدون مشاركة الوكيل أو الشريك المعني في التصويت ودون أخذ حصصه بعين
الإعتبار عند إحتساب النصاب أو الأغلبية. وإذا كانت الشركة لا تتألف إلا من شريك واحد فإن الإتفاق المبرم مع الشركة يجب أن يكون وثيقة ترفق
بالقوائم المالية. وتنتج الإتفاقات غير المصادق عليها آثارها غير أن الوكيل أو الشريك المتعاقد يقع تحميلهما المسؤولية فرديا أو
بالتضامن إذا لحقت الشركة من جراء ذلك أضرار. وتطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على كل إتفاق بين الشركة وشركة أخرى التي يكون فيها الشريك المسؤول
بالتضامن أو الوكيل أو عضو مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة
الجماعية في نفس الوقت وكيلا أو شريكا للشركة. كما تخضع للإجراءات المذكورة بالفقرات المتقدمة من هذا الفصل:
- إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها وكراؤها للغير ما لم يكن النشاط الرئيسي الذي تمارسه
الشركة متمثلا في القيام بالعمليات المذكورة،
- إحالة أكثر من خمسين بالمائة من القيمة المحاسبية الخام للأصول الثابتة للشركة،
- الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة متى حدد العقد التأسيسي أدناه،
- بيع العقارات إذا نص العقد التأسيسي على ذلك،
- ضمان ديون الغير إلا إذا نص العقد التأسيسي على الإعفاء من الإجراءات المذكورة في حدود مبلغ معين. (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون