الفصل 318
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغيت الفقرة الأولى بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
يكون مالكو الأسهم والمحال لهم والمتداولون لها والمكتتبون بها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمتها. وكل مكتتب أو مساهم يحيل السند الذي يملكه يبقى ضامنا مدة عامين من تاريخ الإحالة، للوفاء بما لم يحل أجل
دفعه من باقي قيمة السند. ولا تكون الأسهم الممثلة لحصص عينية قابلة للتداول إلا بعد مضي عامين على إستكمال التأسيس القانوني للشركة
ويجب خلال هذه المدة أن يقوم المديرون بالتنصيص على نوعها في تاريخ تكوين الشركة أو الزيادة في رأس
المال.
يكون مالكو الأسهم والمحال لهم والمتداولون لها والمكتتبون بها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمتها. وكل مكتتب أو مساهم يحيل السند الذي يملكه يبقى ضامنا مدة عامين من تاريخ الإحالة، للوفاء بما لم يحل أجل
دفعه من باقي قيمة السند. ولا تكون الأسهم الممثلة لحصص عينية قابلة للتداول إلا بعد مضي عامين على إستكمال التأسيس القانوني للشركة
ويجب خلال هذه المدة أن يقوم المديرون بالتنصيص على نوعها في تاريخ تكوين الشركة أو الزيادة في رأس
المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون