الفصل 163
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب قبل أي إكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الإبتدائية
التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.
التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون