Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتحصل مالكو الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع على ربح أولوي لا يقل عن نسبة مائوية من مبلغ
رأس المال المدفوع من قبلهم تحدد عند الإصدار ولا يقل عن المعد للتوزيع أول مرة في صورة تنصيص
العقد التأسيسي للشركة على ذلك. ولا تخول الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع لأصحابها الحق في المشاركة في المرابيح المعدة
للتوزيع أول مرة. ويقتطع الأولوي من المرابيح القابلة للتوزيع قبل أي توظيف آخر. وعندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع غير كافية توزع المرابيح الحاصلة على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في
دون حق الإقتراع حسب نسب مساهماتهم وينقل المقدار الناقص منها إلى "السنة المحاسبية" الموالية وعند
الإقتضاء إلى السنوات المالية الموالية. ويقتطع هذا المقدار قبل توزيع المرابيح ذات الأولوية بعنوان السنة الجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟