الفصل 350
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتحصل مالكو الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع على ربح أولوي لا يقل عن نسبة مائوية من مبلغ
رأس المال المدفوع من قبلهم تحدد عند الإصدار ولا يقل عن المعد للتوزيع أول مرة في صورة تنصيص
العقد التأسيسي للشركة على ذلك. ولا تخول الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع لأصحابها الحق في المشاركة في المرابيح المعدة
للتوزيع أول مرة. ويقتطع الأولوي من المرابيح القابلة للتوزيع قبل أي توظيف آخر. وعندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع غير كافية توزع المرابيح الحاصلة على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في
دون حق الإقتراع حسب نسب مساهماتهم وينقل المقدار الناقص منها إلى "السنة المحاسبية" الموالية وعند
الإقتضاء إلى السنوات المالية الموالية. ويقتطع هذا المقدار قبل توزيع المرابيح ذات الأولوية بعنوان السنة الجارية.
رأس المال المدفوع من قبلهم تحدد عند الإصدار ولا يقل عن المعد للتوزيع أول مرة في صورة تنصيص
العقد التأسيسي للشركة على ذلك. ولا تخول الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع لأصحابها الحق في المشاركة في المرابيح المعدة
للتوزيع أول مرة. ويقتطع الأولوي من المرابيح القابلة للتوزيع قبل أي توظيف آخر. وعندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع غير كافية توزع المرابيح الحاصلة على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في
دون حق الإقتراع حسب نسب مساهماتهم وينقل المقدار الناقص منها إلى "السنة المحاسبية" الموالية وعند
الإقتضاء إلى السنوات المالية الموالية. ويقتطع هذا المقدار قبل توزيع المرابيح ذات الأولوية بعنوان السنة الجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون