الفصل 176
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
إن الإكتتاب الكلي لرأس المال وتحرير المبلغ الواجب الدفع من قيمة الأسهم المنصوص عليه بالفصل 165 من
هذه المجلة يكونان تصريح يحرره المؤسسون أو الممثل القانوني للشركة. ويودع التصريح لدى قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي للشركة. ويرفق التصريح بشهادة صادرة عن المؤسسة المودعة لديها الأموال المتأتية من التحرير، إضافة إلى بطاقات
الإكتتاب وقائمة إسمية في المكتتبين، وكشف في المبالغ المدفوعة ونظير من أصل التأسيس المحرر طبق
الفصل 3 من هذه المجلة. غير أن بطاقة الاكتتاب تكون غير لازمة بالنسبة إلى وسطاء البورصة والبنوك، شرط
إثبات تكليفهم بإجراء الاكتتاب لحساب الغير. ويختص قابض المالية بتسليم المتعاقدين خمس نسخ مشهودا بمطابقتها لأصل التصريحات التي يتلقاها والوثائق
المرفقة بها. ويجب ترسيم الشركة بالسجل التجاري في أجل شهر بداية من تاريخ التصريح، بطلب يتقدم به الممثل القانوني
طبق أحكام القانون المتعلق بالسجل التجاري. ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري.
إن الإكتتاب الكلي لرأس المال وتحرير المبلغ الواجب الدفع من قيمة الأسهم المنصوص عليه بالفصل 165 من
هذه المجلة يكونان تصريح يحرره المؤسسون أو الممثل القانوني للشركة. ويودع التصريح لدى قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي للشركة. ويرفق التصريح بشهادة صادرة عن المؤسسة المودعة لديها الأموال المتأتية من التحرير، إضافة إلى بطاقات
الإكتتاب وقائمة إسمية في المكتتبين، وكشف في المبالغ المدفوعة ونظير من أصل التأسيس المحرر طبق
الفصل 3 من هذه المجلة. غير أن بطاقة الاكتتاب تكون غير لازمة بالنسبة إلى وسطاء البورصة والبنوك، شرط
إثبات تكليفهم بإجراء الاكتتاب لحساب الغير. ويختص قابض المالية بتسليم المتعاقدين خمس نسخ مشهودا بمطابقتها لأصل التصريحات التي يتلقاها والوثائق
المرفقة بها. ويجب ترسيم الشركة بالسجل التجاري في أجل شهر بداية من تاريخ التصريح، بطلب يتقدم به الممثل القانوني
طبق أحكام القانون المتعلق بالسجل التجاري. ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون