الفصل 297
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان بعض المساهمين لم يكتتبوا بالأسهم التى تخول لهم بمقتضى الأحكام التى سبق ذكرها حق الأفضلية فإن
الأسهم غير المكتتب بها تسند للمساهمين الذين إكتتبوا بعدد من الأسهم يتجاوز العدد الذي كان يجوز لهم الإكتتاب
به على وجه الأفضلية كل منهم بنسبة ما يملكه من رأس المال وبقدر ما طلبه.
الأسهم غير المكتتب بها تسند للمساهمين الذين إكتتبوا بعدد من الأسهم يتجاوز العدد الذي كان يجوز لهم الإكتتاب
به على وجه الأفضلية كل منهم بنسبة ما يملكه من رأس المال وبقدر ما طلبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون