Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يزول كل بطلان بزوال سببه. وتنقرض البطلان بإنتفاء سببه ولو في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل إبتدائيا، إلا إذا كان
البطلان مؤسسا على عدم مشروعية الشركة. وإذا إستوجب تلافي البطلان دعوة الجلسة العامة للإنعقاد أو إستشارة الشركاء في ذلك وثبت أن دعوة إنعقاد
الجلسة قانونية، فإن المحكمة تمنح الشركاء الأجل الكافي للتسوية. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان ولو من تلقاء نفسها أجل لتلافي هذا البطلان ولا يمكن
التصريح به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟