الفصل 107
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يزول كل بطلان بزوال سببه. وتنقرض البطلان بإنتفاء سببه ولو في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل إبتدائيا، إلا إذا كان
البطلان مؤسسا على عدم مشروعية الشركة. وإذا إستوجب تلافي البطلان دعوة الجلسة العامة للإنعقاد أو إستشارة الشركاء في ذلك وثبت أن دعوة إنعقاد
الجلسة قانونية، فإن المحكمة تمنح الشركاء الأجل الكافي للتسوية. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان ولو من تلقاء نفسها أجل لتلافي هذا البطلان ولا يمكن
التصريح به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
البطلان مؤسسا على عدم مشروعية الشركة. وإذا إستوجب تلافي البطلان دعوة الجلسة العامة للإنعقاد أو إستشارة الشركاء في ذلك وثبت أن دعوة إنعقاد
الجلسة قانونية، فإن المحكمة تمنح الشركاء الأجل الكافي للتسوية. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان ولو من تلقاء نفسها أجل لتلافي هذا البطلان ولا يمكن
التصريح به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون