الفصل 329
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع إصدار الرقاع من قبل الشركات خفية الإسم حسب صيغ تضبط بأمر. وتسهر هيئة السوق المالية على إحترام شروط الإصدار المنصوص عليها بالفصل 164 من هذه المجلة والصيغ
المنصوص عليها بالفقرة السابقة. ويتمتع لهذا الغرض رئيس هيئة السوق المالية بجميع الحقوق في التتبعات العدلية.
المنصوص عليها بالفقرة السابقة. ويتمتع لهذا الغرض رئيس هيئة السوق المالية بجميع الحقوق في التتبعات العدلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون