الفصل 11 مكرر
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
علاوة على الدفاتر والوثائق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يجب على الشركة أن تمسك :
ـ دفترا يتضمن اسم كل واحد من المسيرين أو عضو مجلس مراقبة ولقبه وعنوانه. ـ دفتر الحصص أو الأوراق المالية يتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالسندات موضوعه وهوية مالكيها
والعمليات التي أجريت عليها وما وظف عليها من الحقوق والتحملات وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد 35 لسنة
2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية. ويحق للشركاء الحصول على مضامين من هذه الدفاتر في نفس الظروف المنصوص عليها بالفصل 11 المتقدم خلال
أوقات العمل العادية بالشركة. غير أنه بالنسبة للشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة، يمكن للمساهم الاطلاع على دفتر الأوراق المالية في حدود ما يتعلق بمساهمته. وفي ما عدا ذلك يجوز الاطلاع بمقتضى إذن من رئيس الكائن بدائرتها
مقر الشركة متى كانت للطالب مصلحة شرعية في ذلك. ويجب علاوة على ذلك أن توضع قائمة المساهمين في الشركات خفية الاسم على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر
يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين.
علاوة على الدفاتر والوثائق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يجب على الشركة أن تمسك :
ـ دفترا يتضمن اسم كل واحد من المسيرين أو عضو مجلس مراقبة ولقبه وعنوانه. ـ دفتر الحصص أو الأوراق المالية يتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالسندات موضوعه وهوية مالكيها
والعمليات التي أجريت عليها وما وظف عليها من الحقوق والتحملات وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد 35 لسنة
2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية. ويحق للشركاء الحصول على مضامين من هذه الدفاتر في نفس الظروف المنصوص عليها بالفصل 11 المتقدم خلال
أوقات العمل العادية بالشركة. غير أنه بالنسبة للشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة، يمكن للمساهم الاطلاع على دفتر الأوراق المالية في حدود ما يتعلق بمساهمته. وفي ما عدا ذلك يجوز الاطلاع بمقتضى إذن من رئيس الكائن بدائرتها
مقر الشركة متى كانت للطالب مصلحة شرعية في ذلك. ويجب علاوة على ذلك أن توضع قائمة المساهمين في الشركات خفية الاسم على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر
يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون