الفصل 212
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمجلس الإدارة أن يعين باقتراح من رئيسه مديرا عاما مساعدا أو عدة مديرين عامين مساعدين لمساعدة
رئيس المجلس. ويضبط المجلس أجورهم. كما يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل من ذكر.
رئيس المجلس. ويضبط المجلس أجورهم. كما يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل من ذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون