الفصل 266 مكرر
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر – (أضيف بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
تقع وجوبا دعوة مراقب أو مراقبي حسابات الشركة للحضور في كل اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة
وهيئة الإدارة الجماعية المتعلقة بضبط القوائم المالية السنوية أو بالنظر في القوائم المالية الوسيطة وكذلك في كل
الجلسات العامة.
تقع وجوبا دعوة مراقب أو مراقبي حسابات الشركة للحضور في كل اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة
وهيئة الإدارة الجماعية المتعلقة بضبط القوائم المالية السنوية أو بالنظر في القوائم المالية الوسيطة وكذلك في كل
الجلسات العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون