الفصل 136
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تخفيض في رأس المال يجب أن يكون مصادقا عليه من قبل جلسة عامة خارقة للعادة منعقدة طبقا لأحكام
الفصل 131 من هذه المجلة. وفى حالة مراقب أو عدة مراقبي حسابات فإن مشروع تخفيض رأس المال يبلغ لهم ثلاثة أشهر على الأقل
قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يجب أن تتداول فيه، ويتعين على هذا المراقب تحرير
يوجهه إلى الجلسة العامة يضمنه تقييمه لأسباب وشروط التخفيض المقترح. ويتم أيضا إعلام دائني الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة
العامة التي قررته.
الفصل 131 من هذه المجلة. وفى حالة مراقب أو عدة مراقبي حسابات فإن مشروع تخفيض رأس المال يبلغ لهم ثلاثة أشهر على الأقل
قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يجب أن تتداول فيه، ويتعين على هذا المراقب تحرير
يوجهه إلى الجلسة العامة يضمنه تقييمه لأسباب وشروط التخفيض المقترح. ويتم أيضا إعلام دائني الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة
العامة التي قررته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون