Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع أن تعين نائبا واحدا أو أكثر
لتمثيل هذه الفئة وتحدد لهم نطاق نيابتهم وتقوم بإبلاغ تعيينهم إلى الشركة. ولا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع التدخل في إدارة شؤون الشركة على أن لهم ما
للمساهمين من حق الإطلاع على سير أعمال الشركة في نفس الوقت الذي يقع فيه إعلام المساهمين ويمكن لهم
الحصول على نسخ من محاضر سائر الجلسات العامة الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟