الفصل 363
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع أن تعين نائبا واحدا أو أكثر
لتمثيل هذه الفئة وتحدد لهم نطاق نيابتهم وتقوم بإبلاغ تعيينهم إلى الشركة. ولا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع التدخل في إدارة شؤون الشركة على أن لهم ما
للمساهمين من حق الإطلاع على سير أعمال الشركة في نفس الوقت الذي يقع فيه إعلام المساهمين ويمكن لهم
الحصول على نسخ من محاضر سائر الجلسات العامة الخاصة.
لتمثيل هذه الفئة وتحدد لهم نطاق نيابتهم وتقوم بإبلاغ تعيينهم إلى الشركة. ولا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع التدخل في إدارة شؤون الشركة على أن لهم ما
للمساهمين من حق الإطلاع على سير أعمال الشركة في نفس الوقت الذي يقع فيه إعلام المساهمين ويمكن لهم
الحصول على نسخ من محاضر سائر الجلسات العامة الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون