الفصل 349
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع مالكو الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع بنفس الحقوق المعترف بها لفائدة أصحاب الأسهم
العادية ما عدا حق الحضور في الجلسات العامة للمساهمين وحق الإقتراع وذلك لكونهم أصحاب أسهم ذات أولوية
في الربح.
العادية ما عدا حق الحضور في الجلسات العامة للمساهمين وحق الإقتراع وذلك لكونهم أصحاب أسهم ذات أولوية
في الربح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون