الفصل 10
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع للقانون التونسي الشركات التي لها مقر إجتماعي بالتراب التونسي. ويقع مقر الشركة بمركزها الرئيسي
ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة.
ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون