Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للمساهمين المالكين لعشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد
التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. وتنقرض الإبطال بمضي عام من تاريخ القرار أو إذا إنعدم سبب الإبطال قبل تقديم أو قبل يو
الحكم في الأصل إبتدائيا. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالدعوى ولو من تلقاء نفسها أجل تلافي الإبطال. وتحمل المصاريف القانونية على في صورة تلافي الإبطال بعد القيام بالدعوى. ويمكن للقاضي الإستعجالي أن يأمر بتقديم كفالة بنكية لضمان الأضرار المحتمل إلحاقها بالشركة. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟