الفصل 213
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعد للشركة تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة. وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يُحجر على أو المدير العام ممارسة تسيير الشركات
مّدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل
(2016
وينطبق نفس الحكم على المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفّوض إذا تعذ م ّر على الرئيس المدير العا
مباشرة مهامه. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016
مّدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل
(2016
وينطبق نفس الحكم على المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفّوض إذا تعذ م ّر على الرئيس المدير العا
مباشرة مهامه. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون