الفصل 177
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
المؤسسون مسؤولون بالتضامن فيما بينهم نحو كل من الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناجمة عن عدم
صحة أو عن نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بالإكتتاب برأس مال الشركة
وبتحرير الأسهم وإستعمال الأموال المقبوضة ومصاريف تأسيس الشركة والمساهمات العينية. كما يتحملون، وبالتضامن فيما بينهم، الأضرار الناجمة عن السهو أو الإخلال بأي إجراء يقتضيه القانون
لتأسيس الشركة. وتسقط المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة.
صحة أو عن نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بالإكتتاب برأس مال الشركة
وبتحرير الأسهم وإستعمال الأموال المقبوضة ومصاريف تأسيس الشركة والمساهمات العينية. كما يتحملون، وبالتضامن فيما بينهم، الأضرار الناجمة عن السهو أو الإخلال بأي إجراء يقتضيه القانون
لتأسيس الشركة. وتسقط المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون