الفصل 182
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
تخضع مؤسسي شركة مساهمة خصوصية للأحكام المنصوص عليها بالفصل177 من هذه المجلة. ويترتب، عن عدم إحترام أحكام الفصل 160 والفقرة الثانية من الفصل 164 و الفصلين 165 و166 والفصل
167 باستثناء العددين (5 (و(7 (من فقرته الأولى والفصل 168 من هذه المجلة، بطلان الشركة. ولا يمكن
للشركة أو للمساهمين معارضة الغير بهذا البطلان. وإذا وقع التصريح ببطلان الشركة أو بطلان الأعمال والمداولات تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، فإن المؤسسين
المتسببين في البطلان، وأعضاء مجلس الإدارة الأوائل يتحملون بالتضامن فيما بينهم الأضرار اللاحقة
من جراء ذلك بالغير أو بالمساهمين.
تخضع مؤسسي شركة مساهمة خصوصية للأحكام المنصوص عليها بالفصل177 من هذه المجلة. ويترتب، عن عدم إحترام أحكام الفصل 160 والفقرة الثانية من الفصل 164 و الفصلين 165 و166 والفصل
167 باستثناء العددين (5 (و(7 (من فقرته الأولى والفصل 168 من هذه المجلة، بطلان الشركة. ولا يمكن
للشركة أو للمساهمين معارضة الغير بهذا البطلان. وإذا وقع التصريح ببطلان الشركة أو بطلان الأعمال والمداولات تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، فإن المؤسسين
المتسببين في البطلان، وأعضاء مجلس الإدارة الأوائل يتحملون بالتضامن فيما بينهم الأضرار اللاحقة
من جراء ذلك بالغير أو بالمساهمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون