الفصل 46
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المصفي توزيع الأموال المتوفرة، على الدائنين حسب رتبهم، وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان
محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصون حسب نسب ديونـهم بنفس الدرجة
والمبالغ العائدة لهم، ومن إنجر له حق من دائن ممتاز، حل محله في جميع حقوقه. كما يتولى المصفي توزيع
الأموال الباقية من عملية التصفية على الشركاء بعد حفظ حقوق دائني الشركة، وتأمين دين من تأخر منهم وكان
دينه ثـابتا ومحدد المقدار. ويجب عليه إشهار قرار التوزيع في شكل بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما
صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يقوم بالإعتراض في أجل تسعين يوما بداية من تاريخ آخر
إعلان، وذلك باللجوء إلى القاضي الإستعجالي الذي ينظر في صحة عملية التوزيع. ولا يمكن إتمام التوزيع قبل إنتهاء مدة الإعتراض. ويعلق الإعتراض على التوزيع، إلى تاريخ التصريح بالحكم النهائي. وإذا كانت التصفية ناتجة عن إنحلال الشركة، يجوز للشركاء، بعد خلاص كل الدائنين، إسترجاع الأموال منقولات
أو عقارات كانت مساهمتهم إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصون حسب نسب ديونـهم بنفس الدرجة
والمبالغ العائدة لهم، ومن إنجر له حق من دائن ممتاز، حل محله في جميع حقوقه. كما يتولى المصفي توزيع
الأموال الباقية من عملية التصفية على الشركاء بعد حفظ حقوق دائني الشركة، وتأمين دين من تأخر منهم وكان
دينه ثـابتا ومحدد المقدار. ويجب عليه إشهار قرار التوزيع في شكل بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما
صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يقوم بالإعتراض في أجل تسعين يوما بداية من تاريخ آخر
إعلان، وذلك باللجوء إلى القاضي الإستعجالي الذي ينظر في صحة عملية التوزيع. ولا يمكن إتمام التوزيع قبل إنتهاء مدة الإعتراض. ويعلق الإعتراض على التوزيع، إلى تاريخ التصريح بالحكم النهائي. وإذا كانت التصفية ناتجة عن إنحلال الشركة، يجوز للشركاء، بعد خلاص كل الدائنين، إسترجاع الأموال منقولات
أو عقارات كانت مساهمتهم إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون