الفصل 240
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمجلس المراقبة. وأثناء تعيينه يجب أن يسمي ممثلا دائما له الذي يكون خاضعا لنفس
الشروط والإلتزامات ومتحملا بإسمه نفس المسؤوليات والجزائية كما لو كان عضوا بالمجلس بقطع النظر
عن المسؤولية بالتضامن للشخص المعنوي الذي يمثله. وإذا تولى الشخص المعنوي عزل ممثله يجب عليه في نفس الوقت تعويضه.
الشروط والإلتزامات ومتحملا بإسمه نفس المسؤوليات والجزائية كما لو كان عضوا بالمجلس بقطع النظر
عن المسؤولية بالتضامن للشخص المعنوي الذي يمثله. وإذا تولى الشخص المعنوي عزل ممثله يجب عليه في نفس الوقت تعويضه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون