الفصل 34
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون الإحالة باطلة بطلانا مطلقا لكل أصول الشركة أو لبعضها لفائدة المصفي أو لقرينه أو لأصوله أو فروعه أو
أحد عماله أو لكل تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
أحد عماله أو لكل تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون