الفصل 160
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الشركة خفية الإسم، هي شركة أسهم تتكون من سبعة مساهمين على الأقل يكونون مسؤولين في حدود مساهماتهم
وتتمتع بالشخصية المعنوية. وتعرف الشركة خفية الإسم بتسمية إجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها. ويجب أن تكون هذه التسمية مختلفة عن كل تسمية لكل شركة سابقة الوجود.
وتتمتع بالشخصية المعنوية. وتعرف الشركة خفية الإسم بتسمية إجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها. ويجب أن تكون هذه التسمية مختلفة عن كل تسمية لكل شركة سابقة الوجود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون