الفصل 122
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن عزل الوكيل المعين بالعقد التأسيسي بقرار صادر عن الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة والذين يمثلون
ثلاثة أرباع حصص رأس مال الشركة على الأقل. وإذا كانت تسميته بمحضر مستقل فيمكن عزله بموافقة الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من
نصف حصص رأس مال الشركة. ويمكن للشريك أو الشركاء الذين يملكون ربع حصص رأس مال الشركة على الأقل، القيام بدعوى أمام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من أجل سبب مشروع.
ثلاثة أرباع حصص رأس مال الشركة على الأقل. وإذا كانت تسميته بمحضر مستقل فيمكن عزله بموافقة الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من
نصف حصص رأس مال الشركة. ويمكن للشريك أو الشركاء الذين يملكون ربع حصص رأس مال الشركة على الأقل، القيام بدعوى أمام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من أجل سبب مشروع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون