الفصل 29
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون الشركة في حالة بداية من تاريخ حلها مهما كان سبب ذلك، ويجب أن يكون الإسم الإجتماعي متبوعا
بعبارة " شركة في حالة تصفية " وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها غير أن الشخصية المعنوية للشركة تبقى
قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية. ولا يمكن للشركة أن تعارض الغير بذلك إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار حل الشركة بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري.
بعبارة " شركة في حالة تصفية " وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها غير أن الشخصية المعنوية للشركة تبقى
قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية. ولا يمكن للشركة أن تعارض الغير بذلك إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار حل الشركة بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون