الفصل 286
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحق لكل مساهم أن يحصل على قائمة المساهمين وفق الشروط والآجال التي حددها العقد التأسيسي وذلك قبل
إنعقاد أي جلسة عامة.
إنعقاد أي جلسة عامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون