الفصل 100
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يتضمن العقد التأسيسي تقديرا لكل مساهمة عينية . ويجب أن يقع تقدير كل مساهمة من قبل من يكلف بتقدير الحصص العينية الذي يتم تعيينه بإجماع أصوات
الشركاء المستقبليين وعند التعذر بواسطة إذن على العريضة صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية التابع له مقر
الشركة بطلب من الشريك المستقبلي الأكثر حرصا. ويجب ضم من يكلف بتقدير الحصص العينية إلى العقد التأسيسي. على أنه يجوز للشركاء أن يقرروا بأغلبية الأصوات عدم الإلتجاء إلى من يكلف بتقدير الحصص إذا كانت قيمة
كل حصة عينية لا تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار. وفي حالة عدم من يكلف بتقدير الحصص فإن الشركاء يكونون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم تجاه الغير
بخصوص القيمة الممنوحة للحصص العينية حين تأسيس الشركة. وتنقرض في هذه الصورة بمرور ثلاث
سنوات من تاريخ التأسيس.
الشركاء المستقبليين وعند التعذر بواسطة إذن على العريضة صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية التابع له مقر
الشركة بطلب من الشريك المستقبلي الأكثر حرصا. ويجب ضم من يكلف بتقدير الحصص العينية إلى العقد التأسيسي. على أنه يجوز للشركاء أن يقرروا بأغلبية الأصوات عدم الإلتجاء إلى من يكلف بتقدير الحصص إذا كانت قيمة
كل حصة عينية لا تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار. وفي حالة عدم من يكلف بتقدير الحصص فإن الشركاء يكونون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم تجاه الغير
بخصوص القيمة الممنوحة للحصص العينية حين تأسيس الشركة. وتنقرض في هذه الصورة بمرور ثلاث
سنوات من تاريخ التأسيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون