الفصل 259
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يمكن أن يتولى القيام بمهام مراقبة الحسابات الأشخاص طبيعيون و شركات المهنية المؤهلة قانونا للقيام بذلك. وعلى مراقب الحسابات مسك دفتر خاص وفق التشريع الجاري به العمل.
يمكن أن يتولى القيام بمهام مراقبة الحسابات الأشخاص طبيعيون و شركات المهنية المؤهلة قانونا للقيام بذلك. وعلى مراقب الحسابات مسك دفتر خاص وفق التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون