الفصل 321
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء حالة الميراث أو الإحالة للقرين أو للأصول أو للفروع، فإنه يمكن إخضاع إحالة الأسهم لفائدة الغير، التي
تصدرها شركة مساهمة خصوصية لموافقة الشركة بشرط أن ينص العقد التأسيسي على ذلك. وإذا وجد شرط الموافقة فإن طلب الحصول عليها المتضمن لأسماء وألقاب المحال لهم وعدد الأسهم التي ستشملها
الإحالة والسعر المعروض يتم تبليغه إلى الشركة. وتحصل الموافقة إما صراحة عن طريق تبليغها أو بعدم الإجابة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. وإذا لم توافق الشركة على المحال له المقترح، فإن مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ملزم بالسعي في شراء
الأسهم بواسطة مساهم أو بواسطة الغير أو من الشركة نفسها مع موافقة المحيل، وذلك في أجل ثلاثة أشهر من
تاريخ الرفض. وفي الحالة الأخيرة، يجب التخفيض في رأس مال الشركة بما يعادل قيمة تلك الأسهم. وفي
حالة عدم الإتفاق بين الأطراف، يتم تحديد سعر الأسهم بواسطة خبير محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعين
إستعجاليا من قبل رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. واذا إنقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة. غير أنه يمكن التمديد في هذا الأجل بموجب إستعجالي. (نقحت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
تصدرها شركة مساهمة خصوصية لموافقة الشركة بشرط أن ينص العقد التأسيسي على ذلك. وإذا وجد شرط الموافقة فإن طلب الحصول عليها المتضمن لأسماء وألقاب المحال لهم وعدد الأسهم التي ستشملها
الإحالة والسعر المعروض يتم تبليغه إلى الشركة. وتحصل الموافقة إما صراحة عن طريق تبليغها أو بعدم الإجابة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. وإذا لم توافق الشركة على المحال له المقترح، فإن مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ملزم بالسعي في شراء
الأسهم بواسطة مساهم أو بواسطة الغير أو من الشركة نفسها مع موافقة المحيل، وذلك في أجل ثلاثة أشهر من
تاريخ الرفض. وفي الحالة الأخيرة، يجب التخفيض في رأس مال الشركة بما يعادل قيمة تلك الأسهم. وفي
حالة عدم الإتفاق بين الأطراف، يتم تحديد سعر الأسهم بواسطة خبير محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعين
إستعجاليا من قبل رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. واذا إنقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة. غير أنه يمكن التمديد في هذا الأجل بموجب إستعجالي. (نقحت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون