الفصل 284 مكرر
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر(أضيف بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 )
يحق لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت
شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا
تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة أن يطرحوا مرتين في السنة أسئلة
كتابية على مجلس الإدارة حول كل تصرف أو واقعة من شأنها أن تعرض مصالح الشركة إلى الخطر. وعلى مجلس الإدارة أن يجيب كتابة خلال شهر من اتصاله بالسؤال. وتبلغ وجوبا نسخة من السؤال والجواب إلى
مراقب الحسابات، كما توضع هذه الوثائق على ذمة المساهمين بمناسبة أول جلسة عامة موالية.
يحق لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت
شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا
تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة أن يطرحوا مرتين في السنة أسئلة
كتابية على مجلس الإدارة حول كل تصرف أو واقعة من شأنها أن تعرض مصالح الشركة إلى الخطر. وعلى مجلس الإدارة أن يجيب كتابة خلال شهر من اتصاله بالسؤال. وتبلغ وجوبا نسخة من السؤال والجواب إلى
مراقب الحسابات، كما توضع هذه الوثائق على ذمة المساهمين بمناسبة أول جلسة عامة موالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون