الفصل 81
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شريك في شركة محاصة مطالب بالتصرف وبالتعاقد وفقا للعقد التأسيسي للشركة ولمصلحة جميع الشركاء. ويجب على كل شريك إعلام بقية الشركاء بجميع التصرفات والعمليات والعقود التي يبرمها في أجل لا يتجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها.
ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون