الفصل 13 - 6
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسير شركة تجارية أو
تجمع مصالح اقتصادية يعرقل أعمال مراقب أو مراقبي الحسابات أو يرفض مدهم عند طلب ذلك بأي واسطة تترك
أثرا كتابيا بالوثائق اللازمة لقيامهم بمهامهم.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسير شركة تجارية أو
تجمع مصالح اقتصادية يعرقل أعمال مراقب أو مراقبي الحسابات أو يرفض مدهم عند طلب ذلك بأي واسطة تترك
أثرا كتابيا بالوثائق اللازمة لقيامهم بمهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون